المادة 1 من نظام الآثار
لاغي، نسخة 1392/06/23هـ
موضوع المادة: المجلس الأعلى للآثار، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 1؟
- 1392/06/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392 قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392 (نص هذه النسخة)
- هـ — unspecified —
نص نسخة 1392/06/23هـ
ينشأ مجلس أعلى للآثار يشكل من:
1- وزير المعارف رئيسًا
2- وكيل وزارة المعارف نائبًا للرئيس
3- مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني
لا تقل مرتبته عن العاشرة عضوًا
4- مندوب عن وزارة الداخلية
لا تقل مرتبته عن العاشرة عضوًا
5- مندوب عن وزارة المعارف
لا تقل مرتبته عن العاشرة عضوًا
6- مندوب عن وزارة الحج والأوقاف
لا تقل مرتبته عن العاشرة عضوًا
7- مندوب عن وزارة الإعلام
لا تقل مرتبته عن العاشرة عضوًا
8- مدير دائرة الآثار عضوًا ومقررًا
9- عضوان يختارهما رئيس المجلس من بين المواطنين المعروفين بمكانتهم العلمية المرموقة واهتمامهم بالآثار والحضارات، على أن تكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392
الخط الزمني للنظام
- 1392/06/23هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 79 مادة.