المادة 1 من نظام الآثار

لاغي، نسخة 1392/06/23هـ

موضوع المادة: المجلس الأعلى للآثار، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 1؟

  1. 1392/06/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392 قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392 (نص هذه النسخة)
  2. هـ — unspecified —
نص نسخة 1392/06/23هـ

ينشأ مجلس أعلى للآثار يشكل من:

1- وزير المعارف رئيسًا

2- وكيل وزارة المعارف نائبًا للرئيس

3- مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني

لا تقل مرتبته عن العاشرة عضوًا

4- مندوب عن وزارة الداخلية

لا تقل مرتبته عن العاشرة عضوًا

5- مندوب عن وزارة المعارف

لا تقل مرتبته عن العاشرة عضوًا

6- مندوب عن وزارة الحج والأوقاف

لا تقل مرتبته عن العاشرة عضوًا

7- مندوب عن وزارة الإعلام

لا تقل مرتبته عن العاشرة عضوًا

8- مدير دائرة الآثار عضوًا ومقررًا

9- عضوان يختارهما رئيس المجلس من بين المواطنين المعروفين بمكانتهم العلمية المرموقة واهتمامهم بالآثار والحضارات، على أن تكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1392/01/01هـ · 1972-02-16
تاريخ النشر
1392/01/01هـ · 1972-02-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392

الخط الزمني للنظام

  1. 1392/06/23هـ — صدور النظام
  2. هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 79 مادة.

جميع مواد نظام الآثار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة