المادة 10 من نظام إمدادات الطاقة
ساري، نسخة 1444/06/04هـ
الجواب المختصر
يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص، ومخالفات شروط وأحكام وثيقة تخصيص الطاقة.
ساري، نسخة 1444/06/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام إمدادات الطاقة؟
يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص، ومخالفات شروط وأحكام وثيقة تخصيص الطاقة.
يُصدر الوزير الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص ومخالفات أحكام وثيقة تخصيص الطاقة والتحقق منها وإثباتها.
للوزير إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح ولائحة التخصيص.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/06/04هـ · 2022-12-28
- تاريخ النشر
- 1444/06/13هـ · 2023-01-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/80) وتاريخ 1444/6/4هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 1444/6/3هـ
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1444/06/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.