نظام إمدادات الطاقة
نظام إمدادات الطاقة: ساري، صدر 1444/06/04هـ، 12 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الطاقة والصناعة والتعدين
- تاريخ الإصدار
- 1444/06/04هـ · 2022-12-28
- تاريخ النشر
- 1444/06/13هـ · 2023-01-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/80) وتاريخ 1444/6/4هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 1444/6/3هـ
- عدد المواد
- 12
ملخص هيئة الخبراء
نبذة الوثيقة: تضمن النظام: تعريفات، تشكيل لجنة تخصيص الطاقة، تخصيص الطاقة للمستهلك، التراخيص والمقابل المالي لها، المخالفات والعقوبات، التفتيش، نفاذ النظام بعد 60 يوما من تاريخ نشره ماعدا المادة الثالثة تكون نافذه من تاريخ اصدار النظام، يحل هذا النظام محل نظام إمدادات الغاز وتسعيره لعام 1424هـ.
الخط الزمني للتعديلات
- 1444/06/04هـ — صدور النظام