المادة 11 من نظام إمدادات الطاقة
ساري، نسخة 1444/06/04هـ
الجواب المختصر
يصدر الوزير اللوائح ولائحة التخصيص خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
ساري، نسخة 1444/06/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام إمدادات الطاقة؟
يصدر الوزير اللوائح ولائحة التخصيص خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/06/04هـ · 2022-12-28
- تاريخ النشر
- 1444/06/13هـ · 2023-01-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/80) وتاريخ 1444/6/4هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 1444/6/3هـ
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1444/06/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.