المادة 2 من نظام أمن الحدود

ساري، نسخة 1425/03/03هـ

الجواب المختصر

حرس الحدود المختص من بين قوات الأمن الداخلي لحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية وفق قواعد تصدر بها لائحة من وزير الداخلية

ساري، نسخة 1425/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من نظام أمن الحدود؟

حرس الحدود المختص من بين قوات الأمن الداخلي لحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية وفق قواعد تصدر بها لائحة من وزير الداخلية

ما التعديلات على المادة 2؟

  1. 1394/06/24هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـ قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1414/07/16هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/9) (نص هذه النسخة)
  3. 1425/03/03هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/19) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1394/06/24هـ

سلاح الحدود هو المختص من بين قوات الأمن الداخلي بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية وفق القواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1394/01/01هـ · 1974-01-24
تاريخ النشر
1394/01/01هـ · 1974-01-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـ
آخر تعديل
1425/03/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
عدد المواد
6

الخط الزمني للنظام

  1. 1425/03/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19) (عدّل هذه المادة)
  2. 1414/07/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9) (عدّل هذه المادة)
  3. 1394/06/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4

  • تعديل نص المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود
  • تعديل نص الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1394هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
  • تعديل نصوص عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1394هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 6 مادة.

جميع مواد نظام أمن الحدود وتعديلاتها · فهرس الأنظمة