المادة 42 من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
ساري، نسخة 1431/09/14هـ
الجواب المختصر
أ - تشكل لجنة بقرار من رئيس المدينة للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتقرير العقوبات المناسبة – عدا عقوبة السجن – وفقًا لهذا النظام، وتحديد مقدار التعويضات عن الأضرار لأصحاب الحق الخاص.
ساري، نسخة 1431/09/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 42 من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية؟
أ - تشكل لجنة بقرار من رئيس المدينة للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتقرير العقوبات المناسبة – عدا عقوبة السجن – وفقًا لهذا النظام، وتحديد مقدار التعويضات عن الأضرار لأصحاب الحق الخاص. ويكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي:
1 - مستشار شرعي يسميه وزير العدل. رئيساً
2 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية لا تقل درجته عن أستاذ مشارك، يسميه وزير التعليم العالي. عضواً
3 - باحث متخصص في مجال المادة الوراثية لا تقل درجته عن أستاذ مشارك أو ما يعادلها، يختاره رئيس المدينة عضواً
4 - باحث متخصص في مجال الأخلاقيات الحيوية من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره رئيس المدينة عضواً
5 - مستشار نظامي، يختاره رئيس المدينة عضواً
6 - عضو هيئة تدريس متخصص في علم الحيوان بإحدى الجامعات السعودية لا تقل درجته عن أستاذ مشارك، يسميه وزير التعليم العالي عضواً
7 - عضو هيئة تدريس متخصص في علم النبات بإحدى الجامعات السعودية لا تقل درجته عن أستاذ مشارك، يسميه وزير التعليم العالي عضواً
ويجوز للجنة الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة.
ب - يكون مقر اللجنة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض. ويجوز إنشاء لجان مماثلة في مناطق المملكة بقرار من رئيس المدينة.
ج - تحدد مكافأة رئيس اللجنة وأعضائها في اللائحة وفقًا للأنظمة والقرارات والتعليمات المتبعة في هذا الشأن.
د - تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة واجتماعاتها وإجراءات العمل فيها.
هـ - مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، فإن تعذر استمرار أي عضو من أعضائها لأي سبب، يعين بديل له بالطريقة نفسها التي عين بها.
و - تنعقد اللجنة بحضور ثلثي أعضائها، وذلك بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/09/14هـ · 2010-08-24
- تاريخ النشر
- 1431/10/08هـ · 2010-09-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 59 بتاريخ 14 / 9 / 1431؛ قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431
- آخر تعديل
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- عدد المواد
- 51
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- 1431/09/14هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعديل الفقرة رقم (1) من البند ثالثاً من المادة رقم (م 6/4 ) من اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
- اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
- اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية المعدلة لعام 1436هـ
- SFDADRE3452
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التجارب الطبية على الأجنة الآدمية المجهضة بين الشريعة الإسلامية والقانون: نظام المملكة العربية السعودية…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 51 مادة.
جميع مواد نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة