المادة 27 من لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم
ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 40676 وتاريخ 1445/3/17هـ
الجواب المختصر
يحق للعامل المنزلي أن ينهي عقد العمل المنزلي مع صاحب العمل المنزلي مع احتفاظه بحقوقه النظامية، وذلك في أي من الحالات الآتية: لانحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم ١.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)
ما نص المادة 27؟
يحق للعامل المنزلي أن ينهي عقد العمل المنزلي مع صاحب العمل المنزلي مع احتفاظه بحقوقه النظامية، وذلك في أي من الحالات الآتية:
لانحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم ١. إذا أخل صاحب العمل المنزلي بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في عقد العمل المنزلي أو المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة.
٢. إذا ثبت أن صاحب العمل المنزلي أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
٣. إذا وقع عليه من صاحب العمل المنزلي أو من أحد أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب.
٤. إذا كلفه صاحب العمل المنزلي أو من يمثله بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه.
٥. إذا قام صاحب العمل المنزلي بتأجير خدماته للغير. السلامة والصحة المهنية المادة الثامنة والعشرون:
١. يجب على طرفي العلاقة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقاً للأحكام التي تقررها الوزارة.
٢. يكون دفع التعويضات عن إصابات العمل والامراض المهنية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في وثيقة التأمين. العقوبات المادة التاسعة والعشرون:
١. مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب صاحب العمل المنزلي الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي: أ. غرامة مالية لا تزيد عن عشرين ألف ريال أو منعه من الاستقدام لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، أوبهما معاً. ب. منع المخالف من الاستقدام نهائيًا.
٢. يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
٣. تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام العمل (المادة السابعة).
«لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم»، المادة 27 (ساري) — https://mantuq.net/s/لائحة-العمالة-المنزلية-ومن-في-حكمهم-ef18e5b4/27
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.