المادة 30 من لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم
ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 40676 وتاريخ 1445/3/17هـ
الجواب المختصر
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب العامل المنزلي الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي: ١.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)
ما نص المادة 30؟
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب العامل المنزلي الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي:
١. غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو بمنعه من العمل في المملكة أو بهما معاً.
٢. تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على العامل المنزلي.
٣. يتحمل العامل المنزلي المخالف تكاليف عودته إلى بلده.
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام العمل (المادة السابعة).
«لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم»، المادة 30 (ساري) — https://mantuq.net/s/لائحة-العمالة-المنزلية-ومن-في-حكمهم-ef18e5b4/30
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.