المادة 19 من لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم
ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 40676 وتاريخ 1445/3/17هـ
الجواب المختصر
١. لا يستحق العامل المنزلي أجراً عن الأيام أو الساعات التي تغيب فيها عن العمل.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)
ما نص المادة 19؟
١. لا يستحق العامل المنزلي أجراً عن الأيام أو الساعات التي تغيب فيها عن العمل.
٢. إذا حضر العامل المنزلي لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل المنزلي كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام العمل (المادة السابعة).
«لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم»، المادة 19 (ساري) — https://mantuq.net/s/لائحة-العمالة-المنزلية-ومن-في-حكمهم-ef18e5b4/19
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.