المادة 20 من لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم
ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 40676 وتاريخ 1445/3/17هـ
الجواب المختصر
لا يجوز الحسم من أجر العامل المنزلي، إلا في الحالات التالية وبما لا يتجاوز ربع الأجر: ١.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)
ما نص المادة 20؟
لا يجوز الحسم من أجر العامل المنزلي، إلا في الحالات التالية وبما لا يتجاوز ربع الأجر:
١. تكاليف ما أتلفه عمداً ، أو إهمالا.
٢. سلفة حصل عليها من صاحب العمل المنزلي.
٣. تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على ربع الأجر. انتهاء العقد المادة الحادية العشرون: ينتهي عقد العمل المنزلي في الحالات الاتية:
١. انتهاء مدة العقد.
٢. اتفاق طرفي العلاقة على إنهائه بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
٣. وفاة أحد طرفي العلاقة أو عجز العامل المنزلي عن أداء العمل وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة.
٤. فقدان أحد طرفي العلاقة الاهلية وذلك بموجب تقرير طبي من الجهات المعتمدة.
٥. عدم استطاعة أحد طرفي العلاقة أو كليهما إكمال عقد العمل المنزلي بسبب قوة قاهرة.
٦. بلوغ العامل المنزلي سن الستين عاماً مالم يتفق طرفا العلاقة على خلافه. مكافأة نهاية الخدمة المادة الثانية والعشرون: يستحق العامل المنزلي عند انتهاء عقد العمل المنزلي مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر عن كل أربع سنوات متتالية أمضاها لدى صاحب العمل المنزلي، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويكون أداؤها في تاريخ استحقاقها عند انتهاء العلاقة التعاقدية.
الائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم المادة الثالثة والعشرون: إذا انتهت خدمة العامل المنزلي وجب على صاحب العمل المنزلي دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع - على الأكثر - من تاريخ انتهاء عقد العمل المنزلي، أما ذا كان العامل المنزلي هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل المنزلي تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، ولصاحب العمل المنزلي أن بحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل المنزلي. التعويضات المادة الرابعة والعشرون: يتحمل العامل المنزلي تكاليف عودته إلى بلده في حالة تبين عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام العمل (المادة السابعة).
«لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم»، المادة 20 (ساري) — https://mantuq.net/s/لائحة-العمالة-المنزلية-ومن-في-حكمهم-ef18e5b4/20
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.