المادة 11 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

ساري، نسخة 1442/02/05هـ

الجواب المختصر

على صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- مراجعة الأمانة أو البلدية إذا طلبت منه ذلك في الحالات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.

ساري، نسخة 1442/02/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية؟

على صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- مراجعة الأمانة أو البلدية إذا طلبت منه ذلك في الحالات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.

على صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- تنفيذ تعليمات الأمانة أو البلدية الصادرة منها وفقاً لما هو مقرر نظاماً.

دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على عدم التزام صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- بما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/02/05هـ · 2020-09-22
تاريخ النشر
1442/04/26هـ · 2020-12-11
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/02/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
  • دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات
  • لائحة تراخيص الحفريات
  • دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية
  • ‏‏‏‏دليل اختيار مواقع الحاويات

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة