المادة 3 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1434/07/26هـ

الجواب المختصر

أ - يحق للموظفين المخولين دخول أي منشأة للتفتيش والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، وإذا كانت المنشأة منازل سكنية خاصة فيتعين الحصول على إذن مسبق من الجهة المعنية بالدولة.

ساري، نسخة 1434/07/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

أ - يحق للموظفين المخولين دخول أي منشأة للتفتيش والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، وإذا كانت المنشأة منازل سكنية خاصة فيتعين الحصول على إذن مسبق من الجهة المعنية بالدولة.

ب - يحق للموظفين المخولين الاستعانة بمن يرونه مناسباً لفحص أية حيوانات داخل المنشآت وإجراء الاختبارات وأخذ العينات التي يرى أنها ضرورية.

ج - على المالك أو الشخص المسئول عن الحيوانات داخل أية منشأة أن يقدم التسهيلات اللازمة للأشخاص المخولين بما في ذلك المساعدة في السيطرة على الحيوانات للفحص وأخذ العينات وتقديم أية وثائق ذات علاقة بالحيوانات تطلب منهم.

د - للموظفين المخولين وضع علامات مميزة على الحيوانات بطريقة تمكن من التعرف على كل حيوان على حدة، ولا يجوز إزالة هذه العلامات عن الحيوانات إلا بموافقة مسبقة من الجهة المختصة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/07/26هـ · 2013-06-05
تاريخ النشر
1434/08/26هـ · 2013-07-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 44) بتاريخ 26 / 7 / 1434
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1434/07/26هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة