المادة 1 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1434/07/26هـ

الجواب المختصر

يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ساري، نسخة 1434/07/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الجهة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن الزراعة والثروة الحيوانية في الدولة.

رئيس الجهة المختصة: الوزير المسئول عن الزراعة والثروة الحيوانية أو المستحضرات البيطرية أو رئيس الجهة المسئولة.

الموظفون المخولون: الموظفون الرسميون المخولون بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ممن لديهم صفة الضبطية القضائية.

الحيوان: جميع أنواع الحيوانات ومنها الطيور، والزواحف، والبرمائيات، والأسماك.

المنشآت: أي مكان تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربي أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات وتشمل الأماكن العامة والخاصة.

وسائل النقل: أية وسيلة يتم من خلالها نقل الحيوانات وتشمل كافة وسائل النقل البري والبحري والجوي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/07/26هـ · 2013-06-05
تاريخ النشر
1434/08/26هـ · 2013-07-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 44) بتاريخ 26 / 7 / 1434
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1434/07/26هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة