المادة 2 من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )
ساري، نسخة 1442/05/14هـ
الجواب المختصر
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى الأنظمة والتنظيم.
ساري، نسخة 1442/05/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )؟
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى الأنظمة والتنظيم.
يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/05/14هـ · 2020-12-29
- تاريخ النشر
- 1442/05/24هـ · 2021-01-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14هـ
- آخر تعديل
- 1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (918)
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (918)
- 1442/05/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة