تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة): ساري، صدر 1431/03/10هـ، 28 مادة، آخر تعديل 1447/03/19هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1431/03/10هـ · 2010-02-24
تاريخ النشر
1431/03/10هـ · 2010-02-24
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431
عدد المواد
28
آخر تعديل
1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن التنظيم : العبارات والألفاظ الواردة بالتنظيم، إنشاء الهيئة ومركزها النظامي ومهماتها، مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته - تعيين أمين عام للهيئة من قبل الملك - الموارد المالية للهيئة - إنشاء مراكز خدمة في المدن الاقتصادية تسجل بها العقارات - إصدار تصاريح للعمل داخل المدن الاقتصادية - إنشاء إدارة أمنية داخل المدن الاقتصادية - الالتزام بالقيم والآداب داخل المدن وكيفية معاملة المستثمرين - عمل اللجنة على تطبيق اللوائح والقوانين والأنظمة – أحكام ختامية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76) (1 مادة)
  2. 1443/04/05هـ — الأمر الملكي رقم (ا/186) (3 مادة)
  3. 1441/04/01هـ — الأمر الملكي رقم (ا/240) (17 مادة)
  4. 1440/09/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/324) (1 مادة)
  5. 1437/02/07هـ — الأمر الملكي رقم (ا/22) (1 مادة)
  6. 1431/03/10هـ — صدور النظام

مواد النظام (28)