المادة 15 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
ساري، نسخة 1441/04/01هـ
الجواب المختصر
يجوز لغير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية تملك العقار داخل المدن الاقتصادية الخاصة أو الانتفاع به، وذلك وفقا لقواعد يضعها المجلس ويعتمدها الملك.
ساري، نسخة 1441/04/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)؟
يجوز لغير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية تملك العقار داخل المدن الاقتصادية الخاصة أو الانتفاع به، وذلك وفقا لقواعد يضعها المجلس ويعتمدها الملك.
ما التعديلات على المادة 15؟
- 1431/03/10هـ — النص الأصلي — أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431 (نص هذه النسخة)
- 1441/04/01هـ — تعديل عبارة — الأمر الملكي رقم (ا/240) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1431/03/10هـ
يجوز لغير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية تملك العقار داخل المدن الاقتصادية أو الانتفاع به، وذلك وفقا لقواعد يضعها المجلس ويعتمدها الملك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/03/10هـ · 2010-02-24
- تاريخ النشر
- 1431/03/10هـ · 2010-02-24
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431
- آخر تعديل
- 1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)
- 1443/04/05هـ — الأمر الملكي رقم (ا/186)
- 1441/04/01هـ — الأمر الملكي رقم (ا/240) (عدّل هذه المادة)
- 1440/09/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/324)
- 1437/02/07هـ — الأمر الملكي رقم (ا/22)
- 1431/03/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة