المادة 8 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
ساري، نسخة 1443/04/05هـ
الجواب المختصر
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: 1- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة 2 - الإيرادات التي تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها.
ساري، نسخة 1443/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)؟
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
1- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة
2 - الإيرادات التي تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها.
3 - ما يقبله المجلس من هبات ومساعدات وتبرعات ووصايا وأوقاف.
4 - الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها.
ما التعديلات على المادة 8؟
- 1431/03/10هـ — النص الأصلي — أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431 (نص هذه النسخة)
- 1443/04/05هـ — paragraph_replace — الأمر الملكي رقم (ا/186) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1431/03/10هـ
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
1 - الأموال التي تخصصها لها الدولة.
2 - الإيرادات التي تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها.
3 - ما يقبله المجلس من هبات ومساعدات وتبرعات ووصايا وأوقاف.
4 - الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/03/10هـ · 2010-02-24
- تاريخ النشر
- 1431/03/10هـ · 2010-02-24
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431
- آخر تعديل
- 1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)
- 1443/04/05هـ — الأمر الملكي رقم (ا/186) (عدّل هذه المادة)
- 1441/04/01هـ — الأمر الملكي رقم (ا/240)
- 1440/09/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/324)
- 1437/02/07هـ — الأمر الملكي رقم (ا/22)
- 1431/03/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة