تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون: ساري، صدر 1433/09/11هـ، 17 مادة، آخر تعديل 1442/12/24هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الإعلام والثقافة والنشر
- تاريخ الإصدار
- 1433/09/11هـ · 2012-07-30
- تاريخ النشر
- 1433/10/27هـ · 2012-09-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ
- عدد المواد
- 17
- آخر تعديل
- 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (741)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن التنظيم : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، نشأة هيئة الإذاعة والتلفزيون، أهداف الهيئة واختصاصاتها، تكوين مجلس إدارة الهيئة، واختصاصاته، اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، رتبة رئيس مجلس إدارة الهيئة، واختصاصاته، موارد الهيئة، حق المراقبة على الهيئة، الوضع الوظيفي لمنسوبي الهيئة.
الخط الزمني للتعديلات
- 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (741) (2 مادة)
- 1433/09/11هـ — صدور النظام