المادة 52 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
ساري، نسخة 1439/09/07هـ
الجواب المختصر
تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه لجنة فنية متخصصة لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يختارون من بين موظفي الهيئة؛ لرفع توصياتها فيما يخص تحديد مواقع الاستثمار، ولتقدير الحد الأدنى للأجرة أو عوائد الاستثمار وفقاً للأسعار السائدة بموجب محضر موقع من جميع أعضاء اللجنة المذكورة، وذلك قبل طرح أي مشروع خاص بتأجير أو استثمار أيٍ من المشروعات التابعة أو الخاضعة لإشراف الهيئة وإدارتها، ويوضع التقدير في…
ساري، نسخة 1439/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 52 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن؟
تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه لجنة فنية متخصصة لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يختارون من بين موظفي الهيئة؛ لرفع توصياتها فيما يخص تحديد مواقع الاستثمار، ولتقدير الحد الأدنى للأجرة أو عوائد الاستثمار وفقاً للأسعار السائدة بموجب محضر موقع من جميع أعضاء اللجنة المذكورة، وذلك قبل طرح أي مشروع خاص بتأجير أو استثمار أيٍ من المشروعات التابعة أو الخاضعة لإشراف الهيئة وإدارتها، ويوضع التقدير في ظرف مختوم يفتح من قبل رئيس لجنة فحص عروض التأجير والاستثمار، وبحضور كل أعضائها، بعد تسلم جميع العروض المقدمة للمشروع.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/09/07هـ · 2018-05-22
- تاريخ النشر
- 1439/10/22هـ · 2018-07-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
- آخر تعديل
- 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
- عدد المواد
- 139
الخط الزمني للنظام
- 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
- 1439/09/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 74 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وتعديلاتها · فهرس الأنظمة