المادة 5 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
ساري
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
- 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
- 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
- 1442/11/26هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (700) (نص هذه النسخة)
- 1443/07/07هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (375) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/09/07هـ
1- يكون للهيئة مجلس يشكل على النحو الآتي:
- أمير المنطقة
رئيساً
- نائب أمير المنطقة
نائباً للرئيس
- رئيس اللجنة
عضواً
- الرئيس التنفيذي
عضواً
- أمين المنطقة
عضواً
- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط
عضواً
- ممثل من وزارة المالية
عضواً
- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية
عضواً
- ممثل من وزارة النقل
عضواً
- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
عضواً
- مدير شرطة المنطقة
عضواً
- ممثل من الشركة السعودية للكهرباء
عضواً
- ممثل من شركة المياه الوطنية
عضواً
- وكيل أمين المنطقة للتعمير والمشاريع
عضواً
- رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة
عضواً
- أربعة من أهالي المنطقة أو من غيرهم، يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. أعضاء
2- يضاف ممثل من وزارة الحج والعمرة إلى عضوية كل من مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وعضوية مجلس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.
3- يضاف ممثل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى عضوية مجلس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وعضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية.
4- يضاف محافظ محافظة الأحساء، وممثل من شركة أرامكو السعودية، إلى عضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية.
5- لرئيس المجلس بقرار منه أن يضم إلى عضوية المجلس من يراه من أمناء المحافظات في المنطقة.
6- يجب ألا يقل مستوى ممثلي الجهات الحكومية المشاركين في عضوية المجلس عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
نص نسخة 1439/09/07هـ
يجوز تكليف العامل بالقيام بأعمال وظيفة أخرى متجانسة من حيث التخصص مع وظيفته الأصلية وذات درجة وظيفية أعلى من الدرجة الوظيفية التي يشغلها، وفق القواعد والإجراءات التي يعتمدها الرئيس التنفيذي.
إن كُلف عامل بالقيام بأعمال عامل آخر، فإن المكلف لا يتمتع بالصلاحيات المفوضة للآخر.
يجوز تكليف العامل بالعمل في مكان مختلف عن المكان المتفق عليه دون موافقته، وذلك في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة، على أن تتحمل الهيئة تكاليف الانتقال والإقامة.
لا يجوز تكليف أي عامل بالقيام بمهمات وظيفة أخرى ذات درجة وظيفية أقل من التي يشغلها.
نص نسخة 1439/09/07هـ
تزود الهيئة وزارة المالية بمشروع الميزانية في الموعد المحدد لذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/09/07هـ · 2018-05-22
- تاريخ النشر
- 1439/10/22هـ · 2018-07-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
- آخر تعديل
- 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
- عدد المواد
- 139
الخط الزمني للنظام
- 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375) (عدّل هذه المادة)
- 1439/09/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 74 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وتعديلاتها · فهرس الأنظمة