المادة 8 من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها
ساري، نسخة 1404/10/18هـ
الجواب المختصر
يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معه من أنظِمة أو قرارات وتعليمات
ساري، نسخة 1404/10/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها؟
يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معه من أنظِمة أو قرارات وتعليمات
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1404/10/18هـ · 1984-07-17
- تاريخ النشر
- 1404/10/18هـ · 1984-07-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18 / 10 / 1404؛ قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404
- آخر تعديل
- 1440/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/131)
- عدد المواد
- 8
الخط الزمني للنظام
- 1440/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/131)
- 1428/09/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
- 1427/09/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1420/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1404/10/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3252 وتاريخ 18/10/1428هـ — جنسية وجوازات، حج
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة