تنظيم مركز الإسناد والتصفية
تنظيم مركز الإسناد والتصفية: ساري، صدر 1440/07/19هـ، 15 مادة، آخر تعديل 1447/05/20هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1440/07/19هـ · 2019-03-26
- تاريخ النشر
- 1440/08/07هـ · 2019-04-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ
- عدد المواد
- 15
- آخر تعديل
- 1447/05/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (364)
ملخص هيئة الخبراء
تضمن التنظيم : تعريفات ، نشأة المركز وارتباطه التنظيمي ، أهدافه ، مهماته ، واختصاصاته ، مجلس الإدارة صلاحياته واجتماعاته ، الرئيس التنفيذي اختصاصاته ومهامه ، الموارد المالية ، السنة المالية ، النظام الوظيفي ، الحساب الختامي ، التقرير السنوي ، الرقابة المالية ، النشر والنفاذ .
الخط الزمني للتعديلات
- 1447/05/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (364) (1 مادة)
- 1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (685) (1 مادة)
- 1440/07/19هـ — صدور النظام