تنظيم مركز الإسناد والتصفية

تنظيم مركز الإسناد والتصفية: ساري، صدر 1440/07/19هـ، 15 مادة، آخر تعديل 1447/05/20هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1440/07/19هـ · 2019-03-26
تاريخ النشر
1440/08/07هـ · 2019-04-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ
عدد المواد
15
آخر تعديل
1447/05/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (364)

ملخص هيئة الخبراء

تضمن التنظيم : تعريفات ، نشأة المركز وارتباطه التنظيمي ، أهدافه ، مهماته ، واختصاصاته ، مجلس الإدارة صلاحياته واجتماعاته ، الرئيس التنفيذي اختصاصاته ومهامه ، الموارد المالية ، السنة المالية ، النظام الوظيفي ، الحساب الختامي ، التقرير السنوي ، الرقابة المالية ، النشر والنفاذ .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1447/05/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (364) (1 مادة)
  2. 1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (685) (1 مادة)
  3. 1440/07/19هـ — صدور النظام

مواد النظام (15)