المادة 1 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية
ساري، نسخة 1440/07/19هـ
الجواب المختصر
يكون للكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: المركز: مركز الإسناد والتصفية.
ساري، نسخة 1440/07/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية؟
يكون للكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:
المركز: مركز الإسناد والتصفية.
الوزير: وزير العدل.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/07/19هـ · 2019-03-26
- تاريخ النشر
- 1440/08/07هـ · 2019-04-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ
- آخر تعديل
- 1447/05/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (364)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1447/05/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (364)
- 1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (685)
- 1440/07/19هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم مركز الإسناد والتصفية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة