المادة 1 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية

ساري، نسخة 1440/07/19هـ

الجواب المختصر

يكون للكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: المركز: مركز الإسناد والتصفية.

ساري، نسخة 1440/07/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية؟

يكون للكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:

المركز: مركز الإسناد والتصفية.

الوزير: وزير العدل.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الرئيس: رئيس المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/07/19هـ · 2019-03-26
تاريخ النشر
1440/08/07هـ · 2019-04-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ
آخر تعديل
1447/05/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (364)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/05/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (364)
  2. 1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (685)
  3. 1440/07/19هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم مركز الإسناد والتصفية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة