المادة 11 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية

ساري، نسخة 1440/07/19هـ

الجواب المختصر

يخضع جميع منسوبي المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ساري، نسخة 1440/07/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية؟

يخضع جميع منسوبي المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/07/19هـ · 2019-03-26
تاريخ النشر
1440/08/07هـ · 2019-04-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ
آخر تعديل
1447/05/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (364)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/05/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (364)
  2. 1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (685)
  3. 1440/07/19هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم مركز الإسناد والتصفية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة