المادة 5 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة

ساري، نسخة 1437/10/20هـ

الجواب المختصر

1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ـ أو نائبه ـ مرتين في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه؛ ولا يعد الاجتماع نظاميًّا إلاَّ إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

ساري، نسخة 1437/10/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة؟

1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ـ أو نائبه ـ مرتين في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه؛ ولا يعد الاجتماع نظاميًّا إلاَّ إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

2 - تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس، وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

3 - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت.

4 - تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس، ويجوز انعقادها في أي مكان آخر يحدده الرئيس.

5 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

6 - لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بعرضها على الأعضاء متفرقين إلاَّ في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/10/20هـ · 2016-07-25
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437
آخر تعديل
1443/08/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443)
  2. 1437/10/20هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم مجلس شؤون الأسرة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة