المادة 2 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة
ساري، نسخة 1443/08/12هـ
الجواب المختصر
ينشأ بموجب التنظيم مجلس يسمى مجلس شؤون الأسرة يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبرئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة
ساري، نسخة 1443/08/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة؟
ينشأ بموجب التنظيم مجلس يسمى مجلس شؤون الأسرة يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبرئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1437/10/20هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437 (نص هذه النسخة)
- 1443/08/12هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (443) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/10/20هـ
يُنشأ مجلس - برئاسة الوزير - باسم "مجلس شؤون الأسرة"، يتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة داخل المملكة، ويكون مقره في مدينة الرياض.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/10/20هـ · 2016-07-25
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437
- آخر تعديل
- 1443/08/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443) (عدّل هذه المادة)
- 1437/10/20هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.