المادة 5 من تنظيم صندوق البيئة
ساري، نسخة 1440/07/19هـ
الجواب المختصر
1 ـ يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ ) ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ساري، نسخة 1440/07/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم صندوق البيئة؟
1 ـ يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ ) ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. عضواً ونائباً للرئيس
ب) ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ج ) ممثل من وزارة المالية.
ه د ) ثلاثة أعضاء من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/07/19هـ · 2019-03-26
- تاريخ النشر
- 1440/08/07هـ · 2019-04-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1440/07/19هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.