المادة 5 من تنظيم صندوق البيئة

ساري، نسخة 1440/07/19هـ

الجواب المختصر

1 ـ يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ ) ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ساري، نسخة 1440/07/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم صندوق البيئة؟

1 ـ يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

أ ) ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. عضواً ونائباً للرئيس

ب) ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ج ) ممثل من وزارة المالية.

ه د ) ثلاثة أعضاء من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/07/19هـ · 2019-03-26
تاريخ النشر
1440/08/07هـ · 2019-04-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/07/19هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم صندوق البيئة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة