المادة 4 من تنظيم صندوق البيئة
ساري، نسخة 1440/07/19هـ
الجواب المختصر
يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية: 1 ـ تمويل الميزانيات التشغيلية المعتمدة للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد.
ساري، نسخة 1440/07/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم صندوق البيئة؟
يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية:
1 ـ تمويل الميزانيات التشغيلية المعتمدة للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد.
2 ـ تحفيز خطط حماية البيئة في المملكة وأنشطتها ومبادراتها، والإسهام في تمويلها.
3 ـ تحفيز قطاعي البيئة والأرصاد والدراسات والبحوث المتعلقة بها، والإسهام في تمويلها.
4 ـ استثمار أمواله بما يحقق أهدافه وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
5- وضع الخطط وبرامج التمويل والتحفيز والاستثمار، وتنفيذها.
6- تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بقطاعي البيئة والأرصاد.
7- الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة بالصندوق.
8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف بحسب القواعد المنظمة لذلك.
9- تقاضي المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه.
10- أي اختصاص آخر ذي صلة بمهماته يقرها المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/07/19هـ · 2019-03-26
- تاريخ النشر
- 1440/08/07هـ · 2019-04-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1440/07/19هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.