المادة 4 من تنظيم صندوق البيئة

ساري، نسخة 1440/07/19هـ

الجواب المختصر

يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية: 1 ـ تمويل الميزانيات التشغيلية المعتمدة للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد.

ساري، نسخة 1440/07/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من تنظيم صندوق البيئة؟

يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية:

1 ـ تمويل الميزانيات التشغيلية المعتمدة للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد.

2 ـ تحفيز خطط حماية البيئة في المملكة وأنشطتها ومبادراتها، والإسهام في تمويلها.

3 ـ تحفيز قطاعي البيئة والأرصاد والدراسات والبحوث المتعلقة بها، والإسهام في تمويلها.

4 ـ استثمار أمواله بما يحقق أهدافه وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

5- وضع الخطط وبرامج التمويل والتحفيز والاستثمار، وتنفيذها.

6- تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بقطاعي البيئة والأرصاد.

7- الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة بالصندوق.

8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف بحسب القواعد المنظمة لذلك.

9- تقاضي المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه.

10- أي اختصاص آخر ذي صلة بمهماته يقرها المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/07/19هـ · 2019-03-26
تاريخ النشر
1440/08/07هـ · 2019-04-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/07/19هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم صندوق البيئة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة