المادة 6 من تنظيم صندوق البيئة

ساري، نسخة 1440/07/19هـ

الجواب المختصر

المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق في حدود التنظيم، والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق، وله كذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الاختصاصات الآتية: 1 ـ الإشراف على تنفيذ الصندوق للمهمات المنوطة به.

ساري، نسخة 1440/07/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من تنظيم صندوق البيئة؟

المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق في حدود التنظيم، والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق، وله كذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الاختصاصات الآتية:

1 ـ الإشراف على تنفيذ الصندوق للمهمات المنوطة به.

2 ـ إقرار الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها.

3 ـ تحديد ما يجنب من عوائد الاستثمار لإكمال رأس مال الصندوق.

4 ـ اعتماد الإسهام في تمويل المبادرات الخاصة بكل مركز بناء على الأولويات الوطنية التي تقرها الوزارة.

5 ـ إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.

6 ـ اقتراح تعديل التنظيم تمهيداً لرفعه من الوزارة.

7 ـ إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق بعد الاتفاق مع وزارة المالية، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه وعمله.

8 ـ تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق في مجال اختصاصه لغير المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد، بما فيها عوائد الرعاية والدعاية والإعلان.

9 ـ إقرار مشروع ميزانية الصندوق، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

10 ـ النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

11 ـ قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف بحسب القواعد المنظمة لذلك.

12 ـ تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.

13 ـ تحديد أوجه استثمار موارد الصندوق، وإقرار الخطط التنموية والاستثمارية، وذلك دون الإخلال بأولويات تمويل المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد.

14 ـ الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها القيام بمهمات محددة، وله كذلك الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم لأداء بعض المهمات الداخلة في نطاق اختصاص الصندوق، وتحديد أتعابهم ومدة عملهم.

وللمجلس كذلك تفويض بعض تلك المهمات إلى من يراه من أعضاء المجلس أو المسؤولين في الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/07/19هـ · 2019-03-26
تاريخ النشر
1440/08/07هـ · 2019-04-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/07/19هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم صندوق البيئة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة