تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة
تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة: ساري، صدر 1420/01/01هـ، 14 مادة، آخر تعديل 1436/11/16هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الحج والشؤون الإسلامية
- تاريخ الإصدار
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- تاريخ النشر
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 93 بتاريخ 10 / 6 / 1420
- عدد المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1436/11/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (494)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن التنظيم : تقديم الخدمة للمعتمرين من قبل مؤسسات أو شركات سعودية بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الحج – شروط إصدار وزارة الحج لترخيص الشركات لتقديم الخدمات للمعتمرين – التزامات المؤسسة أو الشركة المرخص لها – شروط قيام ممثليات المملكة في الخارج بالتأشير للمعتمرين – عقوبات الإخلال بأي حكم من أحكام التنظيم.
الخط الزمني للتعديلات
- 1436/11/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (494) (1 مادة)
- 1435/11/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (439) (3 مادة)
- 1420/06/10هـ — صدور النظام