تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة

تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة: ساري، صدر 1420/01/01هـ، 14 مادة، آخر تعديل 1436/11/16هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الحج والشؤون الإسلامية
تاريخ الإصدار
1420/01/01هـ · 1999-04-17
تاريخ النشر
1420/01/01هـ · 1999-04-17
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 93 بتاريخ 10 / 6 / 1420
عدد المواد
14
آخر تعديل
1436/11/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (494)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن التنظيم : تقديم الخدمة للمعتمرين من قبل مؤسسات أو شركات سعودية بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الحج – شروط إصدار وزارة الحج لترخيص الشركات لتقديم الخدمات للمعتمرين – التزامات المؤسسة أو الشركة المرخص لها – شروط قيام ممثليات المملكة في الخارج بالتأشير للمعتمرين – عقوبات الإخلال بأي حكم من أحكام التنظيم.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1436/11/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (494) (1 مادة)
  2. 1435/11/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (439) (3 مادة)
  3. 1420/06/10هـ — صدور النظام

مواد النظام (14)