المادة 13 من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة
ساري، نسخة 1435/11/20هـ
الجواب المختصر
يصدر وزير الحج بالاتفاق مع وزير الداخلية ووزير الخارجية - وبالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار - التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم بما فيها القواعد المنظمة لتنقل المعتمرين داخل المملكة, وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر
ساري، نسخة 1435/11/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة؟
يصدر وزير الحج بالاتفاق مع وزير الداخلية ووزير الخارجية - وبالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار - التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم بما فيها القواعد المنظمة لتنقل المعتمرين داخل المملكة, وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر
ما التعديلات على المادة 13؟
- 1420/06/10هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 93 بتاريخ 10 / 6 / 1420 (نص هذه النسخة)
- 1435/11/20هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (439) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1420/06/10هـ
يُصدِر وزير الحج بالاتِفاق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم بما في ذلك القواعد المُنظِمة لتنقل المعتمرين داخل المملكة وذلك خِلال مُدة لا تتجاوز ستة أشهُر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- تاريخ النشر
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 93 بتاريخ 10 / 6 / 1420
- آخر تعديل
- 1436/11/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (494)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1436/11/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (494)
- 1435/11/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (439) (عدّل هذه المادة)
- 1420/06/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة