المادة 3 من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة

ساري، نسخة 1420/06/10هـ

الجواب المختصر

تلتزم المؤسسة أو الشركة المُرخص لها بما يأتي : 1 - أن تقوم بخِدمة المُعتمرين بأمانة وإخلاص، وأن تؤدي خدماتِها وِفقًا لأحكام هذا التنظيم.

ساري، نسخة 1420/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة؟

تلتزم المؤسسة أو الشركة المُرخص لها بما يأتي :

1 - أن تقوم بخِدمة المُعتمرين بأمانة وإخلاص، وأن تؤدي خدماتِها وِفقًا لأحكام هذا التنظيم.

2 - أن يكون مُديرها العام ورؤساء فروعِها والمُشرفون على مجال الخدمات بِها على الأقل سعوديين حسني السيرة والسلوك.

3 - أن يكون لها مكتب في كل من مكة المُكرمة والمدينة المنورة وجدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1420/01/01هـ · 1999-04-17
تاريخ النشر
1420/01/01هـ · 1999-04-17
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 93 بتاريخ 10 / 6 / 1420
آخر تعديل
1436/11/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (494)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/11/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (494)
  2. 1435/11/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (439)
  3. 1420/06/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة