المادة 7 من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
ساري، نسخة 1442/02/21هـ
ما التعديلات على المادة 7؟
- 1395/09/16هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 16 / 9 / 1395 قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395 (نص هذه النسخة)
- 1442/02/21هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/23) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1395/09/16هـ
يعيّن لكل منطقة من منطقتي الهيئة بقرار من مجلس الوزراء مدير عام في المرتبة الخامسة عشرة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة تكون مهمته تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورفع توصياته بشأنها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1395/01/01هـ · 1975-01-13
- تاريخ النشر
- 1395/01/01هـ · 1975-01-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 16 / 9 / 1395؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
- آخر تعديل
- 1442/02/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23)
- عدد المواد
- 11
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23) (عدّل هذه المادة)
- 1411/07/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
- 1395/09/16هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع عشر (1442-02-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة