المادة 4 من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

ساري، نسخة 1395/09/16هـ

الجواب المختصر

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة دون غيره على شئون تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين المشار إليهما وفي سبيل ذلك يختار الأسلوب المناسب للتنفيذ.

ساري، نسخة 1395/09/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع؟

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة دون غيره على شئون تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين المشار إليهما وفي سبيل ذلك يختار الأسلوب المناسب للتنفيذ.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1395/01/01هـ · 1975-01-13
تاريخ النشر
1395/01/01هـ · 1975-01-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 16 / 9 / 1395؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
آخر تعديل
1442/02/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23)
عدد المواد
11

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/02/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23)
  2. 1411/07/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
  3. 1395/09/16هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع عشر (1442-02-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة