المادة 3 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
ساري، نسخة 1443/12/27هـ
الجواب المختصر
تهدف الهيئة إلى تنظيم متطلبات مجالات الأمن الصناعي في المنشآت، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي: وضع السياسات والخطط المناسبة لحماية المنشآت في مجالات الأمن الصناعي.
ساري، نسخة 1443/12/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي؟
تهدف الهيئة إلى تنظيم متطلبات مجالات الأمن الصناعي في المنشآت، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
وضع السياسات والخطط المناسبة لحماية المنشآت في مجالات الأمن الصناعي.
إصدار اللوائح والتعليمات الخاصة بمجالات الأمن الصناعي، وتحديثها وفقاً للظروف والمستجدات.
تصنيف المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة.
إنشاء مركز عمليات للأمن الصناعي يرتبط بكل غرف العمليات في المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة.
إنشاء قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة.
تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمعارض داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها، وفق الإجراءات المتبعة.
الإشراف على المنشآت، ومتابعة تقيدها باللوائح والتعليمات الخاصة بمجالات الأمن الصناعي.
الترخيص لمزاولة المهن ذات العلاقة بمجالات الأمن الصناعي.
العمل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة معايير الهيئة مع ضوابط الفسح والترخيص والاستيراد والبيع والاستثمارات في مجالات الأمن الصناعي التي تحددها الهيئة، ومتابعة الالتزام بها.
تشجيع إجراء البحوث والتطوير في مجالات الأمن الصناعي.
تعزيز الجهود المبذولة لتطوير مجالات الأمن الصناعي، ووضع معايير قياسية ومراقبة التقيد بها.
تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في مجالات الأمن الصناعي، وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة، والاستفادة مما لديها؛ بما لا يتعارض مع سرية عمل الهيئة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
تطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بمجالات الأمن الصناعي في المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشرافها، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الامتثال لمتطلبات مجالات الأمن الصناعي.
الاستعانة بالجامعات والكليات ومراكز البحث العلمي والجهات ذوات العلاقة بالأمن الصناعي؛ لإجراء الدراسات والأبحاث العلمية في مجالات الأمن الصناعي.
تأسيس مختبرات متخصصة -بالاتفاق مع وزارة المالية- في فحص العينات الناتجة عن الحوادث الصناعية؛ بالشراكة مع الجامعات السعودية والمراكز الوطنية البحثية.
اقتراح الأنظمة المتصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/12/27هـ · 2022-07-26
- تاريخ النشر
- 1444/01/07هـ · 2022-08-05
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1443/12/27هـ
- آخر تعديل
- 1444/09/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (659)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1444/09/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (659)
- 1443/12/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الأربعون (1444-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة