تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة: ساري، صدر 1442/05/14هـ، 16 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
تاريخ الإصدار
1442/05/14هـ · 2020-12-29
تاريخ النشر
1442/05/24هـ · 2021-01-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 1442/5/14هـ
عدد المواد
16

ملخص هيئة الخبراء

- ضمن التنظيم : تعريفات ، الشخصية القانونية للهيئة وارتباطها الإداري ، الأهداف ، الاختصاصات والمهام ، مجلس الإدارة ، محافظ الهيئة ، الموارد المالية ، الرقابة ، النشر والنفاذ. - وصدر مع التنظيم المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1442/5/16هـ المتضمن: أن تكون الهيئة العامة لعقارات الدولة -بالاتفاق مع وزارة الماليةم- صلاحية إبرام عقود وإتفاقيات التمويل، بما في ذلك عقود القروض، وأدوات الدين من صكوك وما في حكمها، وذلك إلى حين صدور نظام عقارات الدولة.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1442/05/14هـ — صدور النظام

مواد النظام (16)