تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة
تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة: ساري، صدر 1442/05/14هـ، 16 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
- تاريخ الإصدار
- 1442/05/14هـ · 2020-12-29
- تاريخ النشر
- 1442/05/24هـ · 2021-01-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 1442/5/14هـ
- عدد المواد
- 16
ملخص هيئة الخبراء
- ضمن التنظيم : تعريفات ، الشخصية القانونية للهيئة وارتباطها الإداري ، الأهداف ، الاختصاصات والمهام ، مجلس الإدارة ، محافظ الهيئة ، الموارد المالية ، الرقابة ، النشر والنفاذ. - وصدر مع التنظيم المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1442/5/16هـ المتضمن: أن تكون الهيئة العامة لعقارات الدولة -بالاتفاق مع وزارة الماليةم- صلاحية إبرام عقود وإتفاقيات التمويل، بما في ذلك عقود القروض، وأدوات الدين من صكوك وما في حكمها، وذلك إلى حين صدور نظام عقارات الدولة.
الخط الزمني للتعديلات
- 1442/05/14هـ — صدور النظام