المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة
ساري، نسخة 1442/05/14هـ
الجواب المختصر
تتألف موارد الهيئة من الآتي: أ- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ساري، نسخة 1442/05/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة؟
تتألف موارد الهيئة من الآتي:
أ- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ب- نسبة لا تزيد عن (١٠٪) من العوائد المحصلة من استثماراتها لعقارات الدولة بالاتفاق مع وزارة المالية.
ج- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.
د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف.
هـ- عوائد استثمار مواردها المالية المتاحة.
و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/05/14هـ · 2020-12-29
- تاريخ النشر
- 1442/05/24هـ · 2021-01-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 1442/5/14هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة