المادة 8 من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

ساري، نسخة 1442/05/14هـ

الجواب المختصر

يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، ويُعد المسؤول التنفيذي عن إدارتها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، وما يقرره المجلس وله على وجه الخصوص مباشرة الاختصاصات الآتية: الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس.

ساري، نسخة 1442/05/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة؟

يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، ويُعد المسؤول التنفيذي عن إدارتها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، وما يقرره المجلس وله على وجه الخصوص مباشرة الاختصاصات الآتية:

الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس.

الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية لقيام الهيئة بمهامها ورفعها إلى المجلس.

الإشراف على إعداد السياسات العامة وخططها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس.

الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوي والحساب الختامي؛ ورفعها إلى المجلس.

الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة، على أن يتضمن العقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، ورفعه إلى المجلس؛ للنظر فيه، لاتخاذ ما يراه في شأنه.

الإشراف على سير العمل في الهيئة، وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.

إصدار قرارات تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء، وفق الضوابط والإجراءات التي يُقرها المجلس.

تعيين منسوبي الهيئة والإشراف عليهم، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة.

أي اختصاص آخر يكلفه به المجلس.

وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة، وفقاً لما يقتضيه سير العمل في الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/05/14هـ · 2020-12-29
تاريخ النشر
1442/05/24هـ · 2021-01-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 1442/5/14هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة