المادة 10 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
ساري، نسخة 1431/06/17هـ
الجواب المختصر
1- يجتمع المجلس مرة كل أربعة أشهر بناءً على دعوة يوجهها الرئيس ، ويدعى للانعقاد كلما طلب ذلك نصف أعضاء المجلس على الأقل ، ويجب أن تتضمن الدعوة بياناً بجدول الأعمال ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة .
ساري، نسخة 1431/06/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؟
1- يجتمع المجلس مرة كل أربعة أشهر بناءً على دعوة يوجهها الرئيس ، ويدعى للانعقاد كلما طلب ذلك نصف أعضاء المجلس على الأقل ، ويجب أن تتضمن الدعوة بياناً بجدول الأعمال ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة .
2 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس ، ويجوز عند الحاجة - بقرار من المجلس- انعقاد المجلس في أي مكان آخر في المملكة .
3 - يجوز للمجلس بعد موافقة الرئيس السماح لمن يراه بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاح دون أن يكون له حق التصويت .
4 - لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عند غيابه، وللعضو تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس .
5 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/06/17هـ · 2010-05-31
- تاريخ النشر
- 1431/06/17هـ · 2010-05-31
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1434/03/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (72)
- 1431/06/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة