المادة 10 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

ساري، نسخة 1431/06/17هـ

الجواب المختصر

1- يجتمع المجلس مرة كل أربعة أشهر بناءً على دعوة يوجهها الرئيس ، ويدعى للانعقاد كلما طلب ذلك نصف أعضاء المجلس على الأقل ، ويجب أن تتضمن الدعوة بياناً بجدول الأعمال ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة .

ساري، نسخة 1431/06/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؟

1- يجتمع المجلس مرة كل أربعة أشهر بناءً على دعوة يوجهها الرئيس ، ويدعى للانعقاد كلما طلب ذلك نصف أعضاء المجلس على الأقل ، ويجب أن تتضمن الدعوة بياناً بجدول الأعمال ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة .

2 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس ، ويجوز عند الحاجة - بقرار من المجلس- انعقاد المجلس في أي مكان آخر في المملكة .

3 - يجوز للمجلس بعد موافقة الرئيس السماح لمن يراه بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاح دون أن يكون له حق التصويت .

4 - لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عند غيابه، وللعضو تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس .

5 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1431/06/17هـ · 2010-05-31
تاريخ النشر
1431/06/17هـ · 2010-05-31
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
آخر تعديل
1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  2. 1434/03/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (72)
  3. 1431/06/17هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة