المادة 3 من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

ساري، نسخة 1446/08/05هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1442/07/25هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/07/25 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1446/08/05هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (571) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1442/07/25هـ

تهدف الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع. ولها -في سبيل تحقيق ذلك- ما يأتي:

وضع السياسات والاستراتيجيات واقتراح الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالمهنة، وفق ما يحدده المجلس.

مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، وأي معايير أخرى ذات علاقة بالمهنة.

تنظيم الاختبارات اللازمة للحصول على الشهادات المهنية.

إنشاء معاهد متخصصة، لإقامة الندوات والدورات التدريبية والاختبارات وتطويرها وتنظيمها، ولإصدار الدوريات والكتب والنشرات ذات العلاقة بالمهنة وترجمتها.

تنظيم الرقابة الميدانية على جودة أداء المهنة وتنفيذها.

المشاركة في الندوات والمؤتمرات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بالمهنة.

تنظيم المهنة وفروعها ذات العلاقة بها والرقابة الميدانية على جودة أدائها.

تقديم المشورة الفنية في الأمور التي يكون من شأنها الإسهام في تطوير المهنة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/07/25هـ · 2021-03-09
تاريخ النشر
1442/08/06هـ · 2021-03-19
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/07/25 هـ
آخر تعديل
1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
  2. 1442/07/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة