المادة 2 من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
ساري، نسخة 1447/04/22هـ
الجواب المختصر
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشى فروعاً أو مكاتب تابعة لها داخل المملكة بحسب الحاجة
ساري، نسخة 1447/04/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين؟
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشى فروعاً أو مكاتب تابعة لها داخل المملكة بحسب الحاجة
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1442/07/25هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/07/25 هـ (نص هذه النسخة)
- 1447/04/22هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (283) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1442/07/25هـ
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعًا أو مكاتب تابعة لها داخل المملكة بحسب الحاجة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/25هـ · 2021-03-09
- تاريخ النشر
- 1442/08/06هـ · 2021-03-19
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/07/25 هـ
- آخر تعديل
- 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283) (عدّل هذه المادة)
- 1442/07/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة