المادة 4 من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
ساري، نسخة 1446/08/05هـ
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1442/07/25هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/07/25 هـ (نص هذه النسخة)
- 1446/08/05هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (571) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1442/07/25هـ
تتكون عضوية الهيئة من:
أ- أعضاء أساسيون، وهم الحاصلون على شهادة زمالة الهيئة.
ب- أعضاء منتسبون، وهم من يأتي:
1- جميع الحاصلين على الشهادة الجامعية أو الدبلوم في المحاسبة.
2- جميع العاملين في المهنة المسجلين مهنيًّا في برنامج التسجيل المهني.
ج- الأعضاء المهنيون من غير المحاسبين القانونيين، وهم:
1- المرخص لهم بتقديم خدمات المحاسبة.
2- المرخص لهم بتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة.
د- أعضاء فخريون، ويمنح المجلس العضوية الفخرية لمن يقدم إسهامات متميزة في مجال المهنة.
هـ- الطلاب المنتسبون، وتشمل الطلاب الذين يدرسون في الجامعات والكليات المسجلين في الهيئة.
يصدر المجلس ضوابط العضوية بما في ذلك ما يتعلق بمنحها وتعليقها وشطبها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/25هـ · 2021-03-09
- تاريخ النشر
- 1442/08/06هـ · 2021-03-19
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/07/25 هـ
- آخر تعديل
- 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
- 1442/07/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة