المادة 4 من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

ساري، نسخة 1446/08/05هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 4؟

  1. 1442/07/25هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/07/25 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1446/08/05هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (571) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1442/07/25هـ

تتكون عضوية الهيئة من:

أ- أعضاء أساسيون، وهم الحاصلون على شهادة زمالة الهيئة.

ب- أعضاء منتسبون، وهم من يأتي:

1- جميع الحاصلين على الشهادة الجامعية أو الدبلوم في المحاسبة.

2- جميع العاملين في المهنة المسجلين مهنيًّا في برنامج التسجيل المهني.

ج- الأعضاء المهنيون من غير المحاسبين القانونيين، وهم:

1- المرخص لهم بتقديم خدمات المحاسبة.

2- المرخص لهم بتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة.

د‌- أعضاء فخريون، ويمنح المجلس العضوية الفخرية لمن يقدم إسهامات متميزة في مجال المهنة.

هـ- الطلاب المنتسبون، وتشمل الطلاب الذين يدرسون في الجامعات والكليات المسجلين في الهيئة.

يصدر المجلس ضوابط العضوية بما في ذلك ما يتعلق بمنحها وتعليقها وشطبها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/07/25هـ · 2021-03-09
تاريخ النشر
1442/08/06هـ · 2021-03-19
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/07/25 هـ
آخر تعديل
1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
  2. 1442/07/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة