المادة 19 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

ساري، نسخة 1422/08/27هـ

الجواب المختصر

1- يخول عقد التطوير أو التشغيل للمطور أو المشغل الذي تم اختياره الحق في استخدام المدن الصناعية المحددة؛ وفقًا للأحكام الواردة في هذا التنظيم ولائحته التنفيذية.

ساري، نسخة 1422/08/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 19 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية؟

1- يخول عقد التطوير أو التشغيل للمطور أو المشغل الذي تم اختياره الحق في استخدام المدن الصناعية المحددة؛ وفقًا للأحكام الواردة في هذا التنظيم ولائحته التنفيذية.

2- يحق للهيئة الاتفاق مع المطور أو المشغل على تجديد عقد التطوير أو التشغيل عند انتهاء مدته بالشروط والمواصفات نفسها، أو حسب ما يتفق عليه الطرفان. وفي حالة عدم الاتفاق تقوم الهيئة بتطوير المدينة الصناعية المحددة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها بالطريقة التي تراها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1422/01/01هـ · 2001-03-26
تاريخ النشر
1422/01/01هـ · 2001-03-26
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422
آخر تعديل
1444/01/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17)
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/01/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17)
  2. 1442/07/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (403)
  3. 1424/05/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (136)
  4. 1422/08/27هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة