المادة 16 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
ساري، نسخة 1422/08/27هـ
الجواب المختصر
عند طلب إقامة مدينة صناعية على أرضٍ مملوكة للقطاع الخاص تنظر الهيئة في ذلك وفقًا لأحكام هذا التنظيم، وبعد اعتمادها من المجلس يصبح المالك مطورًا ومشغلًا، وتعد الأرض مدينة صناعية محددة وتخضع لأحكام هذا التنظيم، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (أ) من الفقرة (2) من المادة العاشرة.
ساري، نسخة 1422/08/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية؟
عند طلب إقامة مدينة صناعية على أرضٍ مملوكة للقطاع الخاص تنظر الهيئة في ذلك وفقًا لأحكام هذا التنظيم، وبعد اعتمادها من المجلس يصبح المالك مطورًا ومشغلًا، وتعد الأرض مدينة صناعية محددة وتخضع لأحكام هذا التنظيم، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (أ) من الفقرة (2) من المادة العاشرة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- تاريخ النشر
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422
- آخر تعديل
- 1444/01/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1444/01/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17)
- 1442/07/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (403)
- 1424/05/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (136)
- 1422/08/27هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة