المادة 5 من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

ساري، نسخة 1445/08/03هـ

الجواب المختصر

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي.

ساري، نسخة 1445/08/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة؟

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- الرئيس التنفيذي.

ب- ممثل من وزارة الثقافة.

ج- ممثل من وزارة الرياضة.

د- ممثل من الوزارة.

هـ- ممثل من الهيئة العامة للترفيه.

و- ممثل من الهيئة العامة للطيران المدني.

ز- ممثل من صندوق الاستثمارات العامة.

ح- أعضاء لا يزيد عددهم على (ثلاثة) من المختصين وذوي الخبرة في مجالات عمل الهيئة.

يُعيَّن الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (1) من هذه المادة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

يختار الرئيس من بين أعضاء المجلس -فيما عدا الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ح) من الفقرة (1) من هذه المادة- نائبًا له يحل محله عند غيابه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/03هـ · 2024-02-13
تاريخ النشر
1445/08/13هـ · 2024-02-23
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (632) وتاريخ 1445/8/3هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والخمسون (1445-08-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للسياحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة