المادة 10 من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة
ساري، نسخة 1445/08/03هـ
الجواب المختصر
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
ساري، نسخة 1445/08/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة؟
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/03هـ · 2024-02-13
- تاريخ النشر
- 1445/08/13هـ · 2024-02-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (632) وتاريخ 1445/8/3هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والخمسون (1445-08-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للسياحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة