المادة 6 من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

ساري، نسخة 1444/12/23هـ

الجواب المختصر

المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المعهد وإدارته وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهماته، وله على وجه خاص ما يأتي: إقرار استراتيجية المعهد، ومتابعة تنفيذها.

ساري، نسخة 1444/12/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية؟

المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المعهد وإدارته وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهماته، وله على وجه خاص ما يأتي:

إقرار استراتيجية المعهد، ومتابعة تنفيذها.

إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

إقرار المعايير والضوابط اللازمة لتسيير عمل المعهد.

إقرار هيكل المعهد التنظيمي.

إقرار مكافآت أعضاء المجلس العلمي ومزاياهم، من خلال لوائح بالاتفاق مع وزارة المالية.

الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمعهد.

اعتماد الأطر والمعايير الفنية المرتبطة بتطوير البرامج التعليمية والتدريبية في الفنون التقليدية، وفق متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات.

إقرار معايير ومتطلبات وتصنيفات برامج التلمذة التي تقدم في المعهد ومن يقدمها من مهرة ومحترفين، واللوائح المنظمة لهذه البرامج بما يشمل تحديد مدد برامج التلمذة وأوقاتها وأسس تقديمها ومعايير اجتيازها ودرجات الإتقان فيها.

إقرار الآليات والممكنات التي تساعد على تطوير المنتجات الحرفية والأعمال الفنية التقليدية للحرفيين والطلاب المتدربين في المعهد وعرضها وبيعها.

إقرار اللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل المعهد وشؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح أو القرارات الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

إقرار المقابل المالي للبرامج التدريبية والتعليمية التي يقدمها المعهد وما يقدمه المعهد من خدمات واستشارات.

الموافقة على مشروع ميزانية المعهد السنوية، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود ومذكرات التفاهم والشراكات بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

الموافقة على استثمار أموال المعهد وفقًا للتعليمات والأحكام المنظمة لذلك.

الموافقة على اشتراك المعهد في المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات المعهد، وفقًا للأنظمة والتعليمات.

تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المعهد.

قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

وللمجلس في سبيل تحقيق اختصاصاته تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس كذلك تفويض بعض مهماته أو صلاحياته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي المعهد.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/12/23هـ · 2023-07-11
تاريخ النشر
1445/01/03هـ · 2023-07-21
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (883) وتاريخ 1444/12/23هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/12/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والخمسون (1445-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة