المادة 5 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
ساري، نسخة 1433/07/07هـ
الجواب المختصر
أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين على النحو الآتي: 1- ممثل من وزارة الداخلية.
ساري، نسخة 1433/07/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية؟
أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين على النحو الآتي:
1- ممثل من وزارة الداخلية.
2- ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية.
3- ممثل من وزارة التعليم العالي.
4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
5ـ ممثل من وزارة التربية والتعليم.
6- ممثل من وزارة العمل.
7- اثنان من المتخصصين من الجامعات (يرشحهما وزير التعليم العالي).
8- اثنتان من المتخصصات في الشأن الاجتماعي (يرشحهما وزير الشؤون الاجتماعية).
9- اثنان من القطاع الخاص من المهتمين بالشأن الاجتماعي (يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية).
ثانياً : 1- يعين أعضاء مجلس الإدارة – المشار إليهم في الفقرت (7) و(8) و(9) من البند أولاً من هذه المادة - بقرار من مجلس الوزراء.
2- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدة مماثلة لمرة واحدة.
3- لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/07/07هـ · 2012-05-28
- تاريخ النشر
- 1433/09/29هـ · 2012-08-17
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (220) بتاريخ 7 / 7 / 1433
- عدد المواد
- 11
الخط الزمني للنظام
- 1433/07/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 11 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة