المادة 5 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

ساري، نسخة 1433/07/07هـ

الجواب المختصر

أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين على النحو الآتي: 1- ممثل من وزارة الداخلية.

ساري، نسخة 1433/07/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية؟

أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين على النحو الآتي:

1- ممثل من وزارة الداخلية.

2- ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية.

3- ممثل من وزارة التعليم العالي.

4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

5ـ ممثل من وزارة التربية والتعليم.

6- ممثل من وزارة العمل.

7- اثنان من المتخصصين من الجامعات (يرشحهما وزير التعليم العالي).

8- اثنتان من المتخصصات في الشأن الاجتماعي (يرشحهما وزير الشؤون الاجتماعية).

9- اثنان من القطاع الخاص من المهتمين بالشأن الاجتماعي (يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية).

ثانياً : 1- يعين أعضاء مجلس الإدارة – المشار إليهم في الفقرت (7) و(8) و(9) من البند أولاً من هذه المادة - بقرار من مجلس الوزراء.

2- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدة مماثلة لمرة واحدة.

3- لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/07/07هـ · 2012-05-28
تاريخ النشر
1433/09/29هـ · 2012-08-17
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (220) بتاريخ 7 / 7 / 1433
عدد المواد
11

الخط الزمني للنظام

  1. 1433/07/07هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 11 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة