المادة 4 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

ساري، نسخة 1433/07/07هـ

الجواب المختصر

يجوز للمركز الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الاجتماعي من داخل المملكة وخارجها.

ساري، نسخة 1433/07/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية؟

يجوز للمركز الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الاجتماعي من داخل المملكة وخارجها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/07/07هـ · 2012-05-28
تاريخ النشر
1433/09/29هـ · 2012-08-17
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (220) بتاريخ 7 / 7 / 1433
عدد المواد
11

الخط الزمني للنظام

  1. 1433/07/07هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 11 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة