المادة 3 من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ساري، نسخة 1442/10/20هـ
الجواب المختصر
يهدف المركز إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
ساري، نسخة 1442/10/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؟
يهدف المركز إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/10/20هـ · 2021-06-01
- تاريخ النشر
- 1442/11/01هـ · 2021-06-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/10/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة